السيد أحمد الموسوي الروضاتي
273
إجماعات فقهاء الإمامية
* ثمن كل ما يحرم أكله وشربه من المسوخ والأنجاس إلا ما استثني وأجر عمل المحرمات من الملاهي وآلات القمار وغير ذلك من كل محرم حرام وكذا الأجر على العبادات التي أمر بها المكلف لا بسبب الاستئجار - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 398 ، 399 : فصل في الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة : ويحرم أكل الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والضبع والضب واليربوع والسلحف والقنفذ والفأر والسنور والقرد والدب والفيل وكل ذي ناب ومخلب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ، وما لا حوصلة له منه ولا قانصة ، ودواب البحر ما عدا ما قدمناه من السمك ، وحشرات الأرض ، والميتة ، والدم المسفوح ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيين ، والغدد ، والمشيمة ، والمثانة ، والطين ، إلا اليسير من تربة الحسين عليه السّلام ، وبيض ما لا يؤكل لحمه ولبنه ، وما اتفق طرفاه من مجهول البيض ، والسموم القواتل ، وما قطع من الحيوان قبل الذكاة وبعدها ، قبل أن يبرد بالموت ، وما كان في بطن ما شرب خمرا من ذلك وإن غسل ، والذي في بطن ما شرب بولا حتى يغسل ، وما وطئه الإنسان من الأنعام ، وما شرب من لبن خنزيرة واشتد به ، وما كان من ولد ذلك ونسله ، وما أدمن شرب النجاسات حتى يمتنع منه عشرا ، وجلالة الغائط إذا كان غذاؤه كله من ذلك ، حتى تحبس الإبل أربعين يوما ، والبقر عشرين يوما ، والشاة عشرة أيام ، وروي سبعة ، والبط والدجاج خمسة أيام ، وروي في الدجاج ثلاثة أيام ، والسمك يوما وليلة ، والطعام النجس ، والمغصوب ، والطعام في آنية الذهب والفضة . ويحرم شرب قليل المسكر وكثيره - من عنب كان أو من غيره ، مطبوخا كان أو غير مطبوخ - والفقاع وكل ما ليس بطاهر من المياه وغيرها من المائعات . وثمن كل ما يحرم أكله وشربه من المسوخ والأنجاس - إلا ما استثنيناه في كتاب البيع - وأجر عمل المحرمات من الملاهي وآلات القمار وغير ذلك من كل محرم حرام ، وكذا الأجر على العبادات التي أمر بها المكلف لا بسبب الاستئجار ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة وطريق الاحتياط . * لحوم الحمر الأهلية والبغال غير محرمة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 401 : فصل في الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة : ولحوم الحمر الأهلية والبغال غير محرمة بدليل إجماع الطائفة . . . * يجوز أن ينتفع من ميتة ما يقع الذكاة عليه بالصوف وغيره * متى وجد لحم ولم يعلم أذكي هو أو ميت طرح على النار فإن تقلص فهو ذكي وإن انبسط فهو ميتة ويعتبر السمك بطرحه في الماء فإن رسب فهو ذكي وإن طفا فهو ميت - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 401 : فصل في الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة :